[ ص: 4 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( وإن سبقه الحدث  ففيه قولان . 
قال في الجديد : تبطل صلاته لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد ، وقال في القديم : لا تبطل صلاته ، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ; لما روت  عائشة    - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم   } ، ولأنه حدث بغير اختياره فأشبه سلس البول ، فإن أخرج على هذا [ القول ] بقية الحدث . 
لم تبطل صلاته ; لأن حكم البقية حكم الأول ، فإذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية ، ولأن به حاجة إلى إخراج البقية لتكمل طهارته ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					