قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ، وإن اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ، ونخيل بنجد ، فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها ، وحملت التي بنجد ، وأطلعت التي بتهامة ، وأدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما إلى الآخر ; لأن ذلك ثمرة عام آخر ، وإن حملت نخل حملا فجذ [ ها ] ، ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول ; لأن النخل لا يحمل في عام مرتين . [ فيعتبر كل واحد منهما بنفسه ، فإن بلغ نصابا وجب فيه العشر وإن لم يبلغ لم يجب ] ) . وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب