أين الشظاظان وأين المربعة وأين وسق الناقة المطبعة
وحمل البعير يزيد وينقص ( والثاني ) : أنه تحديد ، فإن نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أبو سعيد الخدري } " ولا تجب حتى تكون يابسه خمسة أوسق ، لحديث الوسق ستون صاعا " { أبي سعيد } وإن كان رطبا لا يجيء منه تمر ، أو عنبا لا يجيء منه زبيب ، ففيه وجهان ( أحدهما ) : يعتبر نصابه بنفسه ، وهو أن يبلغ يابسه خمسة أوسق ; لأن الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه ، ( والثاني ) : يعتبر بغيره ; لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر من الحر ، فإنه يعتبر بالعبد ) . ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة