[ ص: 39 ] باب سجود السهو قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( إذا ترك ركعة من الصلاة ساهيا ثم تذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بها ، وإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي .
لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته ، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان } ) .


