[ ص: 43 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وإن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في التطاول فقال أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في البويطي ، وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى ; لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى ; لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا ) .


