قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ، لأن بالثلاث لا يصير مقيما " لأن إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج ، صار مقيما وانقطعت عنه رخص السفر المهاجرين رضي الله عنهم حرم عليهم الإقامة بمكة ، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام ، فقال صلى الله عليه وسلم { } وأجلى يمكث المهاجر بعد [ ص: 239 ] قضاء نسكه ثلاثا رضي الله عنه اليهود من عمر الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا .
وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب لأنه مسافر فيه وإقامته في بعضه لا تمنع من كونه مسافرا ; لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ، ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم .
وإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان : ( أحدهما ) : يقصر لما روى " أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا أنس برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة .
( والثاني ) : لا يقصر لأنه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلم يقصر كما لو نوى الإقامة في غير حرب ، وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا انتجزت رحل ، ولم ينو مرة ففيه قولان : ( أحدهما ) : يقصر سبعة عشر يوما ; لأن الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة ، وقد روى قال : { ابن عباس } وبقي فيما زاد على حكم الأصل ( والثاني ) يقصر أبدا لأنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر وخرج سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة قولا ثالثا أنه يقصر إلى أربعة أيام لأن الإقامة أبلغ في نية الإقامة لأن الإقامة لا يلحقها الفسخ ; [ والنية يلحقها الفسخ ] ثم ثبت أنه لو نوى الإقامة أربعة أيام لم يقصر فلأن لا يقصر إذا أقام أولى ) . أبو إسحاق