[ ص: 360 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة ، فإن صلى الجمعة أجزأه عن الظهر ; لأن الجمعة إنما سقطت عنه لعذر ، فإذا حمل على نفسه وفعل أجزأه ، كالمريض إذا حمل على نفسه فصلى من قيام ، وإن أراد أن يصلي الظهر جاز ; لأنه فرضه غير أن المستحب أن لا يصلي حتى يعلم أن الجمعة قد فاتت ; لأنه ربما زال العذر فيصلي الجمعة ، فإن صلى في أول الوقت ثم زال عذره والوقت باق لم تجب عليه الجمعة .
وقال ابن الحداد إذا صلى الصبي الظهر ثم بلغ والوقت باق لزمه الجمعة ، وإن صلى غيره من المعذورين لم تلزمه الجمعة ; لأن ما صلى الصبي ليس بفرض وما صلى غيره فرض ، والمذهب الأول ; لأن الشافعي نص على أن الصبي إذا صلى في غير يوم الجمعة الظهر ، ثم بلغ والوقت باق لم تجب عليه إعادة الظهر ، فكذلك الجمعة فإن صلى المعذور الظهر ثم صلى الجمعة سقط الفرض بالظهر ، وكانت الجمعة نافلة .
وحكى أبو إسحاق المروزي أنه قال في القديم : يحتسب الله له بأيتهما شاء ، والصحيح هو الأول ، وإن أخر المعذور الصلاة حتى فاتت الجمعة صلى الظهر في الجماعة ; قال الشافعي : وأحب إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين ، قال أصحابنا : فإن كان عذرهم ظاهرا لم يكره إظهار الجماعة ; لأنهم لا يتهمون مع ظهور العذر ) .


