قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ; لما روى ولا تصح الجمعة إلا بأربعين نفسا رضي الله عنه قال { جابر } ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا [ عقلاء ] مقيمين في الموضع ، فأما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة ; لأنه لا تجب عليهم الجمعة ، فلا تنعقد بهم كالصبيان ، وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين ؟ فيه وجهان ، قال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا : تنعقد بهم ; لأنه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تنعقد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو إسحاق خرج إلى عرفات ومعه أهل مكة ، وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين } فلو انعقدت بهم الجمعة لأقامها ) .