قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ، من بلد أو قرية ; لأنه لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية ، ولم ينقل أنها أقيمت في بدو ، فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصلوا لم يجز ; لأنه ليس بوطن فلم تصح فيه الجمعة كالبدو وإن انهدم البلد فأقام أهله على عمارته فحضرت الجمعة لزمهم إقامتها ; لأنهم في موضع الاستيطان ) . ولا تصح الجمعة إلا في أبنية [ مجتمعة ]