قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا تصح الجمعة إلا بأربعين نفسا    ; لما روى  جابر  رضي الله عنه قال { مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا   } ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا [ عقلاء ] مقيمين في الموضع ، فأما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة ; لأنه لا تجب عليهم الجمعة ، فلا تنعقد بهم كالصبيان ، وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين ؟ فيه وجهان ، قال  أبو علي بن أبي هريرة    : تنعقد بهم ; لأنه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين ، وقال  أبو إسحاق    : لا تنعقد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { خرج إلى عرفات  ومعه أهل مكة  ، وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين   } فلو انعقدت بهم الجمعة لأقامها ) . 
     	
		
				
						
						
