قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز ; لما رويناه من حديث الكلام قبل أن يبتدئ بالخطبة ثعلبة بن أبي مالك ، ويجوز إذا جلس الإمام بين الخطبتين ، وإذا نزل من المنبر قبل أن يدخل في الصلاة ; لما روى قال " { أنس } ولأنه ليس بحال صلاة ولا حال استماع فلم يمنع من الكلام ، وإذا بدأ الخطبة أنصت ; لما روى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } وهل يجب من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) : يجب ; لما روى الإنصات قال " { جابر والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى أبي فسأله عن شيء فلم يرد عليه ، فسكت حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن ترد علي ؟ فقال : إنك لم تشهد معنا الجمعة ، قال ولم ؟ قال ; لأنك تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقام ابن مسعود ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ، فقال صدق ابن مسعود [ وأطع أبي أبيا } ] ( والثاني ) : يستحب وهو الأصح . دخل
لما روى [ ص: 430 ] قال : { أنس } فإن رأى رجلا [ ضريرا ] يقع في بئر أو رأى عقربا تدب إليه لم يحرم عليه كلامه قولا واحدا ; لأن الإنذار يجب لحق الآدمي ، والإنصات لحق الله - تعالى - ومبناه على المسامحة ، وإن سلم عليه رجل أو عطس ، فإن قلنا : يستحب الإنصات رد السلام وشمت العاطس ، وإن قلنا : يجب الإنصات لم يرد السلام ، ولم يشمت العاطس ; لأن المسلم سلم في غير موضعه فلم يرد عليه ، وتشميت العاطس سنة فلا يترك له الإنصات الواجب ، ومن أصحابنا من قال : لا يرد السلام ; لأن المسلم مفرط ; ويشمت العاطس ; لأن العاطس غير مفرط في العطاس وليس بشيء ) . دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة فقال : متى الساعة ؟ فأشار الناس إليه أن اسكت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة : ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله ، قال : إنك مع من أحببت