قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ومن دخل والإمام في الصلاة  أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة ، فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى ، وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الإمام تم الظهر ; لما روى  أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى   } ) . 
     	
		
				
						
						
