قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت ، وذلك فرض ; لأنها صلاة ، فوجب لها النية كسائر الصلوات ، ثم يكبر أربعا لما روى جابر رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن } والتكبيرات الأربع واجبة ، والدليل عليه أنها إذا فاتت لزم قضاؤها ، ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها ، كتكبيرات العيد ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن عبد الله بن عمر والحسن بن علي رضي الله عنهما مثله . وعن زيد بن ثابت ، وقد رأى رجلا فعل ذلك ، فقال " أصاب السنة " ; ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات ) .


