قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لما روى ويقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ، وهي فرض من فروضها ; لأنها صلاة يجب فيها القيام ، فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات وفي قراءة السورة وجهان : ( أحدهما ) : يقرأ سورة قصيرة ; لأن كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات ( والثاني ) : لا يقرأ لأنها مبنية على الحذف والاختصار ، والسنة في قراءتها الإسرار لما روي { جابر أن صلى بهم على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن فيجهر بها ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال إنما جهرت بها لتعلموا أنها هكذا ابن عباس } " ولا فرق بين أن يصلي بالليل أو بالنهار ، وقال أبو القاسم الداركي : إن كانت الصلاة بالليل جهر فيها ; لأن لها نظيرا بالنهار يسر فيها فجهر فيها كالعشاء ، وهذا لا يصح ; لأن صلاة العشاء راتبة في وقت من الليل ولها نظير راتب في وقت من النهار يسن في نظيرها الإسرار فسن فيها الجهر وصلاة الجنازة صلاة واحدة ، ليس لها وقت تختص به من ليل أو نهار ، بل تفعل في الوقت الذي يوجد سببها ، وسننها الإسرار ، فلم يختلف فيها الليل والنهار ، وفي دعاء التوجه والتعوذ عند القراءة وجهان : قال عامة أصحابنا : لا يأتي به لأنها مبنية على الحذف والاختصار فلا تحتمل التطويل والإكثار ، وقال شيخنا : يأتي به ; لأن التوجه يراد لافتتاح الصلاة والتعوذ يراد للقراءة وفي هذه الصلاة افتتاح وقراءة فوجب أن يأتي بذكرهما ) . أبو الطيب
[ ص: 191 ]