قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، وذلك فرض ; لأنها صلاة ، فوجب لها النية كسائر الصلوات ، ثم يكبر أربعا لما روى إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت رضي الله عنه أن { جابر } والتكبيرات الأربع واجبة ، والدليل عليه أنها إذا فاتت لزم قضاؤها ، ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها ، كتكبيرات العيد ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثله . وعن والحسن بن علي ، وقد رأى رجلا فعل ذلك ، فقال " أصاب السنة " ; ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات ) . زيد بن ثابت
[ ص: 190 ]