الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وفي الأوقاص التي بين النصب قولان : ( قال ) : في القديم والجديد : يتعلق الفرض بالنصب وما بينهما من الأوقاص عفو ; لأنه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولى . وقال في البويطي : يتعلق الفرض بالجميع لحديث أنس : { في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض } ، فجعل الفرض في النصاب وما زاد ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على نصاب القطع في السرقة . فإن قلنا بالأول ، فملك تسعا من الإبل ، فهلك بعد [ ص: 357 ] الحول وقبل إمكان الأداء أربعة لم يسقط من الفرض شيء [ ; لأن الذي تعلق به الفرض باق ] وإن قلنا بالثاني سقط أربعة أتساعه [ ; لأن الفرض تعلق بالجميع ، فسقط من الفرض بقسط الهالك ] ) .

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية