قال المصنف رحمه الله تعالى باب تعجيل الصدقة : ( ; لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل ، وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول ; لما روى كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب رضي الله عنه أن { علي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها ، فرخص له في ذلك العباس } ; ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودية الخطأ ، وفي تعجيل زكاة عامين وجهان : قال : يجوز ; لما روى أبو إسحاق رضي الله عنه أن { علي صدقة عامين العباس } ; ولأن ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين [ ص: 113 ] كدية الخطأ . ومن إصحابنا من قال : لا يجوز ; لأنها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب ) . النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من