قال المصنف رحمه الله تعالى باب تعجيل الصدقة : ( كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب ; لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل ، وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول ; لما روى علي رضي الله عنه أن { العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها ، فرخص له في ذلك } ; ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودية الخطأ ، وفي تعجيل زكاة عامين وجهان : قال أبو إسحاق : يجوز ; لما روى علي رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين } ; ولأن ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين [ ص: 113 ] كدية الخطأ . ومن إصحابنا من قال : لا يجوز ; لأنها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب ) .


