قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن نقلها إلى أقرب البلاد ; لأنهم أقرب إلى المال . فإن وجد فيه بعض الأصناف ففيه طريقان : ( أحدهما ) يغلب حكم المكان فيدفع إلى من في بلد المال من الأصناف . وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف
( والثاني ) يغلب حكم الأصناف فيدفع إلى من في بلد المال [ من الأصناف ] بسهمهم ، وينقل الباقي إلى بقية الأصناف في غير بلد المال وهو الصحيح ; لأن استحقاق الأصناف أقوى ; لأنه ثبت بنص الكتاب ، واعتبار البلد ثبت بخبر الواحد ، فقدم من ثبت حقه بنص الكتاب ، فإن قسم الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب الباقين على قدر كفايتهم دفع إلى كل واحد منهم ما قسم له ، ولا يدفع إلى من ينقص سهمه عن كفايته من نصيب الباقين شيء ; لأن كل صنف منهم ملك سهمه ، فلا ينقص حقه لحاجة غيره ، وإن كان نصيب بعضهم ينقص عن كفايته ونصيب البعض يفضل عن كفايته - فإن قلنا : المغلب اعتبار البلد الذي فيه المال صرف ما فضل إلى بقية الأصناف في البلد ، وإن قلنا : المغلب اعتبار الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد ) .
[ ص: 217 ]