قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( النقل ، لما روى والقبض فيما ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { زيد بن ثابت } وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ التخلية ، لأن القبض ورد به الشرع ، وأطلقه فحمل على العرف والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية ) . نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
[ ص: 340 ]