قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كان الطريق غير آمن  لم يلزمه ، لحديث أبي أمامة    ; لأنه في إيجاب الحج مع الخوف تغرير بالنفس والمال ، وإن كان الطريق آمنا  إلا أنه محتاج إلى خفارة لم يلزمه ; لأن ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل في الزاد والراحلة فلا يلزمه ، ولأنه رشوة على واجب فلم يلزمه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					