قال المصنف رحمه الله تعالى ( لقوله تعالى : { ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } ولأن شرائط الدم إنما توجد بوجود الإحرام بالحج ، فوجب أن يتعلق الوجوب به ، وفي قولان : ( أحدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج ، لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة ، ( والثاني ) يجوز بعد الفراغ من العمرة ، لأنه حق مال يجب بسببين ، فجاز تقديمه إلى أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب ) . وقت جوازه