قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن كانت داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات ، وله أن يحرم من فوق الميقات ، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : " إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك " وفي الأفضل ( أحدهما ) أن الأفضل أن يحرم من الميقات ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ، ولم يحرم من المدينة ، ولأنه إذا أحرم من بلده لم يأمن أن يرتكب محظورات الإحرام ، وإذا أحرم من الميقات أمن ذلك . فكان الإحرام من الميقات أفضل ، ( والثاني ) أن الأفضل أن يحرم من داره ، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ووجبت له الجنة } ) .


