قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، فإن باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف ، لم يصح البيع ، لأنه عوض في البيع ، فلم يجز مع الجهل بصفته كالمسلم فيه ، فإن ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة تعين ، لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فإن لم يره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما ذكرناه من القولين في بيع العين التي لم يرها المتبايعان أو أحدهما ) . باع بثمن معين
[ ص: 399 ]