قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم ينتقض الوضوء ، حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي ، ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض الوضوء ; ولذا لو تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما ، لأن الطهارة متيقنة ، ولا يزال ذلك بالشك ) . مس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره
[ ص: 52 ]