الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1279 ) فصل : وإن أم المسافر مسافرين ، فنسي فصلاها تامة ، صحت صلاته وصلاتهم ، ولا يلزم لذلك سجود سهو ; لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها ، فلا يجب السجود لسهوها ، كزيادات الأقوال ، مثل القراءة في السجود والقعود ، وهل يشرع السجود لها ؟ يخرج على الروايتين في الزيادات المذكورة . واختار ابن عقيل أنه لا يحتاج إلى سجود ; لأنه أتى بالأصل فلم يحتج إلى جبران .

                                                                                                                                            ووجه مشروعيته أن هذه زيادة نقصت الفضيلة ، وأخلت بالكمال ، فأشبهت القراءة في غير محلها ، وقراءة السورة في الأخريين . وإذا ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة ، لم يلزمه الإتمام ، وله أن يجلس ، فإن الموجب للإتمام نيته ، أو الائتمام بمقيم ، ولم يوجد واحد منهما .

                                                                                                                                            وإن علم المأموم أن قيامه لسهو ، وسبحوا به ، لم يلزمه متابعته ; لأنه سهو فلا يجب اتباعه فيه ، ولهم مفارقته إن لم يرجع ، كما لو قام إلى ثالثة في الفجر ، وإن تابعوه لم تبطل صلاتهم ; لأنها زيادة لا تبطل صلاة الإمام ، فلا تبطل صلاة المأموم بمتابعته فيها ، كزيادات الأقوال ، ولأنهم لو فارقوا الإمام ، وأتموا ، صحت صلاتهم ، فمع موافقته أولى . وقال القاضي : تفسد صلاتهم ; لأنهم زادوا ركعتين عمدا .

                                                                                                                                            وإن لم يعلموا هل قام سهوا أو عمدا ، لزمهم متابعته ، ولم يكن لهم مفارقته ، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت ، فلا يزول بالشك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية