( 1279 ) فصل : وإن صحت صلاته وصلاتهم ، ولا يلزم لذلك سجود سهو ; لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها ، فلا يجب السجود لسهوها ، كزيادات الأقوال ، مثل القراءة في السجود والقعود ، وهل يشرع السجود لها ؟ يخرج على الروايتين في الزيادات المذكورة . واختار أم المسافر مسافرين ، فنسي فصلاها تامة ، أنه لا يحتاج إلى سجود ; لأنه أتى بالأصل فلم يحتج إلى جبران . ابن عقيل
ووجه مشروعيته أن هذه زيادة نقصت الفضيلة ، وأخلت بالكمال ، فأشبهت القراءة في غير محلها ، وقراءة السورة في الأخريين . وإذا ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة ، لم يلزمه الإتمام ، وله أن يجلس ، فإن الموجب للإتمام نيته ، أو الائتمام بمقيم ، ولم يوجد واحد منهما .
وإن فلا يجب اتباعه فيه ، ولهم مفارقته إن لم يرجع ، كما لو قام إلى ثالثة في الفجر ، وإن تابعوه لم تبطل صلاتهم ; لأنها زيادة لا تبطل صلاة الإمام ، فلا تبطل صلاة المأموم بمتابعته فيها ، كزيادات الأقوال ، ولأنهم لو فارقوا الإمام ، وأتموا ، صحت صلاتهم ، فمع موافقته أولى . وقال علم المأموم أن قيامه لسهو ، وسبحوا به ، لم يلزمه متابعته ; لأنه سهو : تفسد صلاتهم ; لأنهم زادوا ركعتين عمدا . القاضي
وإن لم يعلموا هل قام سهوا أو عمدا ، لزمهم متابعته ، ولم يكن لهم مفارقته ، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت ، فلا يزول بالشك .