( 1280 ) مسألة : قال : ( وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة ، أتم ) المشهور عن - رحمه الله - أن أحمد هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . رواه المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، ، الأثرم والمروذي ، وغيرهما ، وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر .
وهذا قول ، مالك ، والشافعي ; لأن الثلاث حد القلة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبي ثور } . ولما أخلى يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا رضي الله عنه عمر أهل الذمة ، ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا ، فدل على أن الثلاث في حكم السفر ، وما زاد في حكم الإقامة . ويروى هذا القول عن رضي الله عنه . وقال عثمان ، وأصحاب الرأي : إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم ، وإن نوى دون ذلك قصر . الثوري
وروي ذلك عن ، ابن عمر ، وسعيد بن جبير ; لما روي عن والليث بن سعد ، ابن عمر ، أنهما قالا : إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة . ولا يعرف لهم مخالف . وروي عن وابن عباس مثل هذا القول . وروى عنه سعيد بن المسيب ، قال : إذا أقمت أربعا فصل أربعا . وروي عن قتادة رضي الله عنه قال : يتم الصلاة الذي يقيم عشرا ، ويقصر الصلاة الذي يقول : أخرج اليوم ، أخرج غدا ، شهرا . علي
وهذا قول محمد بن علي وابنه . وعن والحسن بن صالح قال : إذا قدمت بلدة ، فلم تدر متى تخرج ، فأتم الصلاة ، وإن قلت : أخرج اليوم ، أخرج غدا . فأقمت عشرا ، فأتم الصلاة . وعنه ، أنه قال : { ابن عباس فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين ، وإذا زدنا على ذلك أتممنا . ابن عباس : } رواه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين . قال البخاري
وقال الحسن : صل [ ص: 66 ] ركعتين ركعتين ، إلى أن تقدم مصرا ، فأتم الصلاة وصم . وقالت عائشة : إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة . وكان إذا قدم طاوس مكة صلى أربعا . ولنا ، ما روى ، قال : { أنس مكة ، فصلى ركعتين حتى رجع ، وأقام بمكة عشرا يقصر الصلاة } . متفق عليه . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
وذكر حديث أحمد جابر { وابن عباس بالأبطح يوم الثامن ، } فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها . قال : فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر ، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم . أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة ، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر
قال : وسمعت الأثرم يذكر حديث أبا عبد الله في الإجماع على الإقامة للمسافر . فقال : هو كلام ليس يفقهه كل أحد . وقوله : أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرا يقصر الصلاة فقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة . ثم قال : وثامنة يوم التروية ، وتاسعة وعاشرة . فإنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنس بمكة ومنى ، وإلا فلا وجه له عندي غير هذا .
فهذه أربعة أيام ، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر ، فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر ، وهي تزيد على أربعة أيام ، وهذا صريح في خلاف قول من حده بأربعة أيام .
وقول أصحاب الرأي : لم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ، غير صحيح ، فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم ، وذكرنا عن نفسه خلاف ما حكوه عنه . رواه ابن عباس سعيد في سننه ، ولم أجد ما حكوه عنه فيه .
وحديث في إقامة تسع عشرة ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الإقامة . قال ابن عباس : أقام النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بمكة ثماني عشرة زمن الفتح ; لأنه أراد حنينا ، ولم يكن ثم إجماع المقام . وهذه هي إقامته التي رواها ، والله أعلم . ابن عباس