( 1281 ) فصل : ومن ، فله القصر فيه . قال قصد بلدا بعينه ، فوصله غير عازم على الإقامة به مدة ينقطع فيها حكم سفره ، في من دخل أحمد مكة لم يجمع على إقامة تزيد على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهو أن يقدم رابع ذي الحجة : فله القصر ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقصر حتى يرجع ، وحين قدم مكة وأقام بها ما أقام كان يقصر فيها ، وهذا خلاف قول عائشة والحسن .
ولا فرق بين أن يقصد الرجوع إلى بلده ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، على ما في حديث ، وبين أن يريد بلدا آخر ، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، على ما في حديث أنس . ابن عباس