( 1284 ) فصل : وإذا ، فله القصر في رجوعه ، إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر ، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه ; لما ذكرنا . هكذا حكي عن خرج المسافر ، فذكر حاجة ، فرجع إليها . وقوله ، في الرواية الأخرى : أتم ، إلا أن يكون مارا . أحمد
يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته ، والرجوع من غير إقامة ، أنه يقصر ، يرى له القصر ، ما لم ينو في رجوعه الإقامة في البلد أربعا ، قال : ولو كان أتم أحب إلي . وقال والشافعي : يتم حتى يخرج فاصلا للثانية . ونحوه قول مالك . الثوري
ولنا ، أنه قد ثبت له حكم السفر بخروجه ، ولم توجد إقامة تقطع حكمه ، فأشبه ما لو أتى قرية غير مخرجه .