( 1309 ) مسألة : قال : ( وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد لله ، وسورة ) وجملة ذلك أن عقيب الخطبة ، يقرأ في كل ركعة ( الحمد لله ) وسورة ، ويجهر بالقراءة فيهما . لا خلاف في ذلك كله . قال صلاة الجمعة ركعتان : أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان وجاء الحديث عن ابن المنذر ، أنه قال : { عمر } رواه الإمام صلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، أحمد . وابن ماجه
ويستحب أن وهذا مذهب يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، والثانية بسورة المنافقين . ، الشافعي لما روي عن وأبي ثور عبيد الله بن أبي رافع ، قال : { الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وفي الركعة الآخرة : إذا جاءك المنافقون . فلما قضى أبو هريرة الصلاة أدركته ، فقلت : يا أبو هريرة ، إنك قرأت بسورتين كان أبا هريرة يقرأ بهما علي بالكوفة . قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة . } أخرجه صلى بنا . وإن قرأ في الثانية بالغاشية ، فحسن ; فإن مسلم سأل الضحاك بن قيس : { النعمان بن بشير } أخرجه ماذا كان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ، على إثر سورة الجمعة فقال : كان يقرأ ب هل أتاك حديث الغاشية . وإن قرأ في الأولى ب ( سبح ) وفي الثانية بالغاشية ، فحسن ; فإن مسلم ، قال : { النعمان بن بشير } . أخرجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ، وفي الجمعة ، ب " سبح اسم ربك الأعلى " ، و " هل أتاك حديث الغاشية " فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ، قرأ بهما أيضا في الصلاتين . وروى مسلم ، { سمرة بن جندب سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } معا } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة ب { أبو داود ، والنسائي
وقال : أما الذي جاء به الحديث ( هل أتاك حديث الغاشية ) مع سورة الجمعة ، والذي أدركت عليه الناس ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وحكي عن مالك أبي بكر عبد العزيز ، أنه كان يستحب أن يقرأ في الثانية ( سبح ) ، ولعله صار إلى ما حكاه أنه أدرك الناس عليه ، مالك
واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن . ومهما قرأ فهو جائز حسن ، إلا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ، ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة ; لما فيها من ذكرها ، والأمر بها ، والحث عليها .