( 1310 ) مسألة : قال : ( ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها ، أضاف إليها أخرى ، وكانت له جمعة ) أكثر أهل العلم يرون أن فهو مدرك لها ، يضيف إليها أخرى ، ويجزئه . [ ص: 80 ] وهذا قول من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ، ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، وعلقمة والأسود ، ، وعروة والزهري ، ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبي ثور
وقال ، عطاء ، وطاوس ، ومجاهد : من ومكحول صلى أربعا ; لأن الخطبة شرط للجمعة ، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها . لم يدرك الخطبة
ولنا ، ما روى الزهري ، عن ، عن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . رواه من أدرك من الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة ، ورواه الأثرم ، ولفظه : " فليصل إليها أخرى " وعن ابن ماجه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } متفق عليه . من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم .