( 1311 ) مسألة : قال : ( ومن أدرك معه أقل من ذلك ، بنى عليها ظهرا ، إذا كان قد دخل بنية الظهر ) . أما من أدرك أقل من ركعة ،  فإنه لا يكون مدركا للجمعة ، ويصلي ظهرا أربعا . وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه . وقال الحكم  ، وحماد  ،  وأبو حنيفة  يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام ; لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة ، لزمه إذا أدرك أقل منها ، كالمسافر يدرك المقيم ، ولأنه أدرك جزءا من الصلاة ، فكان مدركا لها ، كالظهر . 
ولنا ، قوله عليه السلام { من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة   } . فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا لها . ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا ، وقد روى بشر بن معاذ الزيات  ، عن  الزهري ،  عن  أبي سلمة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلاها أربعا   } 
ولأنه لم يدرك ركعة ، فلم تصح له الجمعة ، كالإمام إذا انفضوا قبل أن يسجد . وأما المسافر فإدراكه إدراك إلزام ، وهذا إدراك إسقاط للعدد ، فافترقا ، وكذلك يتم المسافر خلف المقيم ، ولا يقصر المقيم خلف المسافر ، وأما الظهر فليس من شرطها الجماعة ، بخلاف مسألتنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					