( 1340 ) فصل : روي نحو ذلك عن ولا يشترط للجمعة المصر ، ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ، ، والليث ، ومكحول وعكرمة ، . وروي عن والشافعي رضي الله عنه أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . علي
وبه قال : الحسن ، وابن سيرين ، وإبراهيم ، وأبو حنيفة ; لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ومحمد بن الحسن } ولنا ، ما روى لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . أنه قال : كعب بن مالك أول من جمع بنا في أسعد بن زرارة هزم النبيت من حرة بني بياضة ، في نقيع يقال له : نقيع الخضمات رواه أبو داود .
قال : قلت ابن جريج : تعني إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال . نعم قال لعطاء : الخطابي حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة
وعن ، قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة ابن عباس المدينة لجمعة جمعت بجواثا من البحرين من قرى عبد القيس رواه [ ص: 91 ] . البخاري
وروى ، أنه كتب إلى أبو هريرة يسأله عن الجمعة عمر بالبحرين ، وكان عامله عليها فكتب إليه : جمعوا حيث كنتم رواه عمر قال الأثرم : إسناد جيد فأما خبرهم فلم يصح . قال أحمد : ليس هذا بحديث ، ورواه أحمد ، عن الأعمش أبي سعيد المقبري ، ولم يلقه . قال : أحمد لم يسمع من الأعمش ، إنما هو عن أبي سعيد ، وقول علي يخالفه عمر
( 1341 ) فصل : ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء . وبهذا قال ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، وقال أبو حنيفة : لا تجوز في غير البنيان ; لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد . الشافعي
ولنا ، أن جمع مصعب بن عمير بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات ، والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ .
ولأنه موضع لصلاة العيد ، فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، ولأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، ولا نص في اشتراطه ، ولا معنى نص ، فلا يشترط .