[ ص: 112 ] مسألة : قال ( ويظهرون وهو في الفطر آكد ، لقول الله تعالى { التكبير في ليالي العيدين ، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون } ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم ، مسافرين كانوا أو مقيمين ، لظاهر الآية المذكورة . قال بعض أهل العلم في تفسيرها : لتكملوا عدة رمضان ، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم .
ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به ، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام ، وتذكير الغير ، وكان يكبر في قبته ابن عمر بمنى ، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق ، حتى ترتج منى تكبيرا . قال : كان أحمد يكبر في العيدين جميعا ، ويعجبنا ذلك . ابن عمر
واختص الفطر بمزيد تأكيد ; لورود النص فيه ، وليس التكبير واجبا . وقال : هو واجب في الفطر ; لظاهر الآية . ولنا ، أنه تكبير في عيد ، فأشبه تكبير الأضحى ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يرد من الشرع إيجابه ، فيبقى على الأصل ، والآية ليس فيها أمر ، إنما أخبر الله تعالى عن إرادته ، فقال : { داود يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } ( 1395 ) فصل : ويستحب أن يكبر في طريق العيد ، ويجهر بالتكبير .
قال ابن أبي موسى : يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا ، حتى يأتي الإمام المصلى ، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ، وينصتون فيما سوى ذلك .
قال سعيد : حدثنا ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى . وروي ذلك عن ابن عمر ، سعيد بن جبير ، واختلف فيه عن وعبد الرحمن بن أبي ليلى ( 1396 ) فصل : قال إبراهيم : القاضي فالمقيد عقيب الصلوات . التكبير في الأضحى مطلق ومقيد ;
والمطلق في كل حال في الأسواق ، وفي كل زمان . وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد ، على ظاهر كلام . وهو ظاهر كلام أحمد . وقال الخرقي : يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة ، في إحدى الروايتين . وهو قول أبو الخطاب . وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة . الشافعي