( 1397 ) مسألة : قال : ( فإذا أصبحوا تطهروا ) وجملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد  ، وكان  ابن عمر  يغتسل يوم الفطر ، وروي ذلك عن  علي  رضي الله عنه وبه قال  علقمة  ،  وعروة  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ، والشعبي  ،  وقتادة  ،  وأبو الزناد  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  لما روى  ابن عباس  ، والفاكه بن سعد    { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى .   } 
وروي أيضا { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع : إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن  [ ص: 113 ] يمس منه ، وعليكم بالسواك .   } رواه  ابن ماجه    . 
فعلى هذه الأشياء تكون الجمعة عيدا . 
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة ، فاستحب الغسل فيه ، كيوم الجمعة ، وإن اقتصر على الوضوء أجزأه ; لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها ، فغيرها أولى ( 1398 ) فصل : ويستحب أن يتنظف ، ويلبس أحسن ما يجد ، ويتطيب ، ويتسوك ، كما ذكرنا في الجمعة لما ذكرنا من الحديث . 
وقال  عبد الله بن عمر    : { وجد  عمر  حلة من إستبرق في السوق ، فأخذها ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق لهم   } متفق عليه . وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا . 
وروى  ابن عبد البر  ، بإسناده عن  جابر  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة   } بإسناده عن  ابن عباس  ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين برد حبرة .   } 
وبإسناده عن  عائشة  ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده .   } وقال  مالك    : سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد  ، والإمام بذلك أحق ، لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ، ليبقى عليه أثر العبادة والنسك . 
وقال  أحمد  ، في رواية المروذي    :  طاوس  كان يأمر بزينة الثياب  وعطاء  قال : هو يوم التخشع . وأستحسنهما جميعا . وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع . ( 1399 ) 
فصل : ووقت الغسل بعد طلوع الفجر  في ظاهر كلام  الخرقي  ، لقوله : " فإذا أصبحوا تطهروا " . 
قال  القاضي  ، والآمدي    : إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال ; لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة . وقال  ابن عقيل    : المنصوص عن  أحمد  أنه قبل الفجر وبعده ; لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة ، فلو وقف على الفجر ربما فات ، ولأن المقصود منه التنظيف ، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة ، والأفضل أن يكون بعد الفجر ، ليخرج من الخلاف ، ويكون أبلغ في النظافة ، لقربه من الصلاة . 
وقول  الخرقي    : " تطهروا " لم يخص به الغسل ، بل هو ظاهر في الوضوء ، وهو غير مختص بما بعد الفجر . 
				
						
						
