( 1419 ) مسألة : قال : ( فإذا سلم خطب بهم خطبتين ، يجلس بينهما ، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة ، وبين لهم ما يخرجون ، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية ، ويبين لهم ما يضحى به ) وجملته أن ، لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين ، إلا عن خطبتي العيدين بعد الصلاة بني أمية .
وروي عن ، عثمان أنهما فعلاه ، ولم يصح ذلك عنهما ، ولا يعتد بخلاف وابن الزبير بني أمية ; لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، وقد أنكر عليهم فعلهم ، وعد بدعة ومخالفا للسنة ، فإن قال : { ابن عمر ، وأبا بكر ، وعمر ، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وعثمان } . متفق عليه . وروى إن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . رواه ابن عباس . ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ، وروى مسلم طارق بن شهاب قال : قدم الخطبة قبل الصلاة فقام رجل ، فقال : خالفت السنة ، كانت الخطبة بعد الصلاة . فقال : ترك ذاك يا أبا فلان . فقام مروان ، فقال : أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه ، قال لنا رسول الله : صلى الله عليه وسلم { أبو سعيد } . رواه من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه ، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . ، عن أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم طارق . ورواه في صحيحه ، ولفظه : " فليغيره " . مسلم
فعلى هذا من خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب ; لأنه خطب في غير محل الخطبة ، أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة . إذا ثبت هذا فإن ، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات ، والثانية بسبع متواليات . صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة
قال : وإن أدخل بينهما تهليلا أو ذكرا فحسن . وقال القاضي سعيد : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ، قال : يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، ثم يخطب ، وفي الثانية سبع تكبيرات ، ويستحب أن يكثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التكبير في أضعاف خطبته .
[ ص: 122 ] وروى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم { سعد } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة ، يكثر التكبير في خطبتي العيدين ابن ماجه
، فإذا كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره .
وقد روي عن أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر اثنتين وأربعين تكبيرة أبي موسى لما روى ، ويجلس بين الخطبتين ; ، بإسناده ، عن ابن ماجه ، قال : { جابر } ويجلس عقيب صعوده المنبر . وقيل : لا يجلس عقيب صعوده ; لأن الجلوس في الجمعة للأذان ، ولا أذان هاهنا . فإن كان في الفطر أمرهم بصدقة الفطر ، وبين لهم وجوبها ، وثوابها ، وقدر المخرج ، وجنسه ، وعلى من تجب ، والوقت الذي يخرج فيه . وفي الأضحى يذكر الأضحية ، وفضلها ، وأنها سنة مؤكدة ، وما يجزئ فيها ، ووقت ذبحها ، والعيوب التي تمنع منها ، وكيفية تفرقتها ، وما يقوله عند ذبحها ; خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما ، ثم قعد قعدة ، ثم قام .
لما روي عن قال : { أبي سعيد } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول ما يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ، أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف
رواه ، وروى البخاري نحوه . وعن مسلم ، قال : { جابر ، فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، ووعظ الناس فذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن بلال } . متفق عليه . شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئا على
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ( 1420 ) فصل : من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ، ليس من النسك في شيء ، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين ولا استماعها ; لما روى والخطبتان سنة ، لا يجب حضورها قال : { عبد الله بن السائب } . رواه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ، فلما قضى الصلاة ، قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب ، النسائي ، ورواه وابن ماجه أبو داود ، وقال : هو مرسل .
وإنما أخرت عن الصلاة - والله أعلم - لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها ، من تركها ، بخلاف خطبة الجمعة . والاستماع لها أفضل .
وقد روي عن الحسن ، ، أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب . وقال وابن سيرين : يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن . وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة ، لئلا يختلطن بالرجال . وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته النساء بعد فراغه من خطبته ، دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع . إبراهيم
( 1421 ) فصل : ويستحب أن ; لما روى يخطب قائما ، قال : { جابر } ، رواه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما ، ثم قعد ثم قام . ولأنها خطبة عيد ، فأشبهت خطبة الجمعة . وإن خطب قاعدا فلا بأس ; لأنها غير واجبة ، فأشبهت صلاة النافلة . وإن خطب على راحلته فحسن . ابن ماجه
قال سعيد حدثنا ، [ ص: 123 ] حدثنا هشيم حصين ، حدثنا أبو جميلة ، قال : رأيت صلى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب على دابته ، ورأيت عليا يخطب على راحلته ، ورأيت عثمان بن عفان يخطب على راحلته . المغيرة بن شعبة