( 1422 ) مسألة : قال : ( ولا يتنفل قبل صلاة العيد ، ولا بعدها ) وجملته أنه يكره للإمام والمأموم في موضع الصلاة ، سواء كان في المصلى أو المسجد . التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
وهو مذهب ، ابن عباس ، وروي ذلك عن وابن عمر ، علي ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وبريدة ، وسلمة بن الأكوع ، وجابر ، وقال به وابن أبي أوفى ، شريح وعبد الله بن مغفل ، والشعبي ، ، ومالك والضحاك ، والقاسم ، ، وسالم ، ومعمر ، وابن جريج . ومسروق
وقال الزهري : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . يعني صلاة العيد . وقال : ما صلى قبل العيد بدري . ونهى عنه . وروي أن أبو مسعود البدري رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد ، فقال : ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . عليا
وقال : أهل أحمد المدينة لا يتطوعون قبلها ، ولا بعدها ، وأهل البصرة يتطوعون قبلها ، وبعدها ، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ، ويتطوعون بعدها . وهذا قول ، علقمة والأسود ، ، ومجاهد ، وابن أبي ليلى ، والنخعي ، والثوري والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وقال : لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها . مالك
وله في المسجد روايتان : إحداهما ، يتطوع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين : يكره الشافعي ; لأن الإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ، ولم يكره للمأموم ، لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه ، أشبه ما بعد الزوال . ولنا ما روى التطوع للإمام دون المأموم ، { ابن عباس } . متفق عليه . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ، فصلى ركعتين ، لم يصل قبلهما ولا بعدهما نحوه . ابن عمر
ولأنه إجماع كما ذكرناه عن الزهري وغيره ، ونهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ورووا الحديث وعملوا به ، ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه ، فكره للمأموم ، كسائر أوقات النهي ، وكما قبل الصلاة عند ، وكما لو كان في المصلى عند أبي حنيفة . قال مالك : قلت الأثرم : قال لأحمد : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما . سليمان بن حرب
قال : فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا . ثم قال أحمد ، ابن عمر ، هما راوياه ، وأخذا به . يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له ، وتفسيره يقدم على تفسير غيره . وابن عباس
ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة ، لاختصت بما قبل الصلاة ، إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به ، ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة العيد فكره ، كالذي سلموه ، وقياسهم منتقض بالإمام ، وقد روي عن ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } . حكى كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ، ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها أن الإمام ابن عقيل رواه بإسناده . ابن بطة