( 1423 ) فصل : قيل : فإن كان رجل يصلي صلاة في ذلك الوقت ؟ قال : أخاف أن يقتدي به بعض من يراه . يعني لا يصلي . قال لأحمد : وكره ابن عقيل أن يتعمد لقضاء ، صلاة ، وقال : أخاف أن يقتدوا به ( 1424 ) . أحمد
فصل : وإنما يكره ، فأما في غيره فلا بأس به ، وكذلك لو خرج منه ، ثم [ ص: 124 ] عاد إليه بعد الصلاة ، فلا بأس بالتطوع فيه . قال التنفل في موضع الصلاة : سمعت أبي يقول : روى عبد الله بن أحمد { ابن عباس } . ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت ، وربما صلاها في الطريق ، يدخل بعض المساجد . وروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ، قال { أبي سعيد } . رواه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . ابن ماجه
ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولاشتغاله بالصلاة وانتظارها ، وهذا معدوم في غير موضع الصلاة .