( 1542 ) فصل : ، فإن قدر على إنكاره وإزالته ، أزاله ، وإن لم يقدر على إزالته ، ففيه وجهان : أحدهما ، ينكره ويتبعها ، فيسقط فرضه بالإنكار ، ولا يترك حقا لباطل . والثاني ، يرجع ، لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته ، مع قدرته على ترك ذلك . وأصل هذا في الغسل ، فإن فيه روايتين ، فيخرج في اتباعها وجهان . فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه