( 1545 ) فصل : ، ممن رأى أن لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال ومن يتبع الجنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع الحسن بن علي ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والنخعي والشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق .
ووجه ذلك ما روى بإسناده عن مسلم أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } ورأى : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع أن هذا منسوخ بحديث الشافعي ولا يصح ; لأن قول علي يحتمل ما ذكره علي إسحاق والسبب الذي ذكرناه فيه ، وليس في اللفظ عموم ، فيعم الأمرين جميعا ، فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، ولأن قول : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد . يدل على ابتداء فعل القيام ، وها هنا إنما وجدت منه الاستدامة ، إذا ثبت هذا ، فأظهر الروايتين عن علي أنه أريد بالوضع وضعها عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرنا من قبل . أحمد
وقد روى الحديث { الثوري } ورواه : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض { أبو معاوية } وحديث حتى توضع في اللحد سفيان أصح . فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم ، فإذا جاءت الجنازة لم يقوموا لها . لما تقدم .