الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1551 ) فصل : وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات ، وهو أكثر الروايات عن أحمد ، وقول سعيد بن المسيب ، والزهري ، وبكير بن الأشج ومذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه .

                                                                                                                                            وروي عن أحمد تقديم الزوج على العصبات ; لأن أبا بكرة صلى على امرأته ، ولم يستأذن إخوتها وروي ذلك عن ابن عباس ، والشعبي ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، ولأنه أحق بالغسل ، فكان أحق بالصلاة ، كمحل الوفاق ولنا ، أنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا ، والقرابة لم تزل ، فعلى هذه الرواية ، إن لم يكن لها عصبات ، فالزوج أولى ; لأن له سببا وشفقة ، فكان أولى من الأجنبي

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية