( 1551 ) فصل فظاهر كلام : وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها تقديم العصبات ، وهو أكثر الروايات عن الخرقي ، وقول أحمد ، سعيد بن المسيب والزهري ، ومذهب وبكير بن الأشج ، أبي حنيفة ، ومالك إلا أن والشافعي يقدم زوج المرأة على ابنها منه . أبا حنيفة
وروي عن تقديم الزوج على العصبات ; لأن أحمد صلى على امرأته ، ولم يستأذن إخوتها وروي ذلك عن أبا بكرة ، ابن عباس والشعبي ، ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز وإسحاق ، ولأنه أحق بالغسل ، فكان أحق بالصلاة ، كمحل الوفاق ولنا ، أنه يروى عن رضي الله عنه أنه قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا ، والقرابة لم تزل ، فعلى هذه الرواية ، إن لم يكن لها عصبات ، فالزوج أولى ; لأن له سببا وشفقة ، فكان أولى من الأجنبي عمر