( 1552 ) فصل ففي تقديم الأخ من الأبوين ، أو التسوية ، وجهان ، أخذا من الروايتين في ولاية النكاح ، والحكم في أولادهما ، وفي الأعمام وأولادهم ، كالحكم فيهما سواء . فإن انقرض العصبة من النسب فالمولى المنعم ، ثم أقرب عصباته ، ثم الرجل من ذوي أرحامه ، الأقرب فالأقرب ، ثم الأجانب : فإن اجتمع أخ من الأبوين ، وأخ من أب