( 1598 ) فصل : ويستحب قال دفن الشهيد حيث قتل : أما القتلى فعلى حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } وروى ادفنوا القتلى في مصارعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى ابن ماجه أحد أن يردوا إلى مصارعهم .
فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب الأوزاعي ، . قال وابن المنذر عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة ، فحمل إلى مكة فدفن ، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك ولأن ذلك [ ص: 194 ] أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير . فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز .
وقال : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل أحمد الزهري عن ذلك فقال : قد حمل ، سعد بن أبي وقاص من وسعيد بن زيد ، العقيق إلى المدينة . وقال مات ابن عيينة هنا ، فأوصى أن لا يدفن هاهنا ، وأن يدفن ابن عمر بسرف .