( 1599 ) فصل : دفن في المسبلة ; لأنه لا منة فيه ، وهو أقل ضررا على الوارث . فإن تشاحا في الكفن ، قدم قول من قال : نكفنه من ملكه ; لأن ضرره على الوارث بلحوق المنة ، وتكفينه من ماله قليل الضرر . وإذا تنازع اثنان من الورثة ، فقال أحدهما : يدفن في المقبرة المسبلة . وقال الآخر : يدفن في ملكه
وسئل عن أحمد قال : يدفن في المقابر مع المسلمين ، إن دفن في داره أضر بالورثة . وقال : لا بأس أن الرجل يوصي أن يدفن في داره ، فعل ذلك يشتري الرجل موضع قبره ، ويوصي أن يدفن فيه ، عثمان بن عفان وعائشة ، رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز .