( 1607 ) فصل : ، كالصلاة على القبر لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك . وقال وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر في أكيل السبع ، والمحترق بالنار : يحتمل أن لا يصلى عليه ; لذهابه بخلاف الضائع [ ص: 196 ] والغريق ; فإنه قد بقي منه ما يصلى عليه ، ويصلى عليه إذا غرق قبل الغسل ، كالغائب في بلد بعيد ; لأن الغسل تعذر لمانع ، أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم ، صلى على حسب حاله . ابن عقيل