( 1608 ) مسألة : قال ( وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره ) لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ، ولا أنقص ، من أربع  والأولى أربع لا يزاد عليها ، واختلفت الرواية فيما بين ذلك ، فظاهر كلام  الخرقي  أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ، ولا يتابعه في زيادة عليها . 
رواه  الأثرم  عن  أحمد  وروى حرب  عن  أحمد  إذا كبر خمسا ، لا يكبر معه ، ولا يسلم إلا مع الإمام . قال  الخلال    : وكل من روى عن  أبي عبد الله  يخالفه . وممن لم ير متابعة الإمام في زيادة على أربع ;  الثوري  ،  ومالك  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي  ، واختارها  ابن عقيل    ; لأنها زيادة غير مسنونة للإمام ، فلا يتابعه المأموم فيها ، كالقنوت في الركعة الأولى . 
ولنا : ما روي عن  زيد بن أرقم  أنه { كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها .   } أخرجه  مسلم   وسعيد بن منصور  وغيرهما . وفي رواية سعيد    : فسئل عن ذلك ، فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعيد    : ثنا خالد بن عبد الله  عن يحيى الجابري  عن عيسى مولى لحذيفة ،  أنه كبر على جنازة خمسا فقيل له فقال : مولاي وولي نعمتي صلى على جنازة وكبر عليها خمسا . وذكر  حذيفة  أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وروى بإسناده أن  عليا  صلى على  سهل بن حنيف  فكبر عليه خمسا . 
وكان أصحاب  معاذ  يكبرون على الجنائز خمسا وروى  الخلال  بإسناده عن  عمر بن الخطاب  قال : كل ذلك قد كان ، أربعا وخمسا وأمر الناس بأربع . قال  أحمد  في إسناد حديث  زيد بن أرقم    : إسناد جيد رواه  شعبة  عن  عمرو بن مرة ،  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن  زيد بن أرقم  ومعلوم أن المصلين معه كانوا يتابعونه . وروى  الأثرم  عن  علي  رضي الله عنه أنه كان يكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهل بدر  خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا . وهذا أولى مما ذكروه . 
فأما إن زاد الإمام عن خمس ، فعن  أحمد  أنه يكبر مع الإمام إلى سبع . قال  الخلال    : ثبت القول عن  أبي عبد الله  أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ، ثم لا يزاد على سبع ، ولا يسلم إلا مع الإمام . 
وهذا قول بكر بن عبد الله المزني .  وقال  عبد الله بن مسعود  كبر ما كبر إمامك فإنه لا وقت ولا عدد . ووجه ذلك ما روي ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على  حمزة  سبعا   } رواه ابن شاهين .  وكبر  علي  على جنازة  أبي قتادة  سبعا وعلى  سهل بن حنيف  ستا ، وقال : إنه بدري . وروي أن  عمر  رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم ، فقال بعضهم : كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا . وقال بعضهم : خمسا . وقال بعضهم : أربعا ، فجمع  عمر  الناس على أربع تكبيرات ، وقال : هو أطول الصلاة وقال  الحكم بن عتيبة    : إن  عليا  رضي الله عنه صلى على  سهل بن حنيف  ، فكبر عليه ستا ، وكانوا يكبرون على أهل بدر  خمسا وستا وسبعا . فإن زاد على سبع لم يتابعه . نص عليه  أحمد  ، وقال في رواية أبي داود :  إن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به ، ولا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع إلا  عبد الله بن مسعود  فإن  علقمة  روى أن أصحاب عبد الله  قالوا له : إن أصحاب  معاذ  يكبرون على الجنائز  [ ص: 197 ] خمسا ، فلو وقت لنا وقتا فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر ، فإنه لا وقت ولا عدد . رواه سعيد   والأثرم  والصحيح 
أنه لا يزاد على سبع ; لأنه لم ينقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ، ولكن لا يسلم حتى يسلم إمامه . 
قال  ابن عقيل  لا يختلف قول  أحمد  إذا كبر الإمام زيادة على أربع ، أنه لا يسلم قبل إمامه ، على الروايات الثلاث ، بل يتبعه ويقف فيسلم معه . قال  الخلال  العمل في نص قوله ، وما ثبت عنه أنه يكبر ما كبر الإمام إلى سبع وإن زاد على سبع فلا ، ولا يسلم إلا مع الإمام . وهو مذهب  الشافعي  في أنه لا يسلم قبل إمامه . 
وقال  الثوري  ،  وأبو حنيفة  ينصرف ، كما لو قام الإمام إلى خامسة ، فارقه ، ولم ينتظر تسليمه . قال  أبو عبد الله    : ما أعجب حال الكوفيين  ، سفيان  ينصرف إذا كبر الرابعة والنبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا ، وفعله  زيد بن أرقم   وحذيفة  وقال  ابن مسعود  كبر ما كبر إمامك . ولأن هذه زيادة قول مختلف فيه ، فلا يسلم قبل إمامه إذا اشتغل به ، كما لو صلى خلف من يقنت في صلاة يخالفه الإمام في القنوت فيها . 
ويخالف ما قاسوا عليه من وجهين : أحدهما ، أن الركعة الخامسة لا خلاف فيها . والثاني ، أنها فعل ، والتكبيرة الزائدة بخلافها ، وكل تكبيرة قلنا يتابع الإمام فيها فله فعلها ، وما لا فلا . ( 1609 ) 
فصل : والأفضل أن لا يزيد على أربع  لأن فيه خروجا من الخلاف ، وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا ; منهم  عمر  وابنه  وزيد بن ثابت  ،  وجابر  ،  وابن أبي أوفى  ،  والحسن بن علي  ،  والبراء بن عازب  ،  وأبو هريرة   وعقبة بن عامر  ، وابن الحنفية   ،  وعطاء  ،  والأوزاعي ،  وهو قول  مالك  ،  وأبي حنيفة  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على  النجاشي  أربعا . متفق عليه . وكبر على قبر بعدما دفن أربعا . 
وجمع  عمر  الناس على أربع . ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع ، ولا يجوز النقصان منها . وروي عن  ابن عباس  أنه كبر على الجنازة ثلاثا ، ولم يعجب ذلك  أبا عبد الله  وقال : قد كبر  أنس  ثلاثا ناسيا فأعاد . ولأنه خلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت ، كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت ، كما لو ترك ركعة عمدا ، وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها ، كما فعل  أنس  ويحتمل أن يكبرها ، ما لم يطل الفصل ، كما لو نسي ركعة ، ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين . 
				
						
						
