[ ص: 199 ] مسألة : قال وبهذا قال بعض أصحاب : ( ولا يصلى على القبر بعد شهر ) . . وقال بعضهم : يصلى عليه أبدا واختاره الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء ابن عقيل أحد بعد ثماني سنين . حديث صحيح ، متفق عليه . وقال بعضهم يصلى عليه ما لم يبل جسده . وقال : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي عليه غيره بحال . وقال أبو حنيفة إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث .
ولنا ، ما روى { سعيد بن المسيب أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر . } أخرجه ، أن الترمذي .
وقال : أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أحمد أم سعد بن عبادة بعد شهر . ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها ، فجازت الصلاة عليه فيها ، كما قبل الثلاث ، وكالغائب ، وتجويز الصلاة عليه مطلقا باطل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلى عليه الآن اتفاقا ، وكذلك التحديد ببلى الميت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى ، ولا يصلى على قبره .
فإن قيل : فالخبر دل على الجواز بعد شهر ، فكيف منعتموه ؟ قلنا : تحديده بالشهر دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند رأسه ، ليكون مقاربا للحد ، وتجوز الصلاة بعد الشهر قريبا منه ; لدلالة الخبر عليه ، ولا يجوز بعد ذلك لعدم وروده .