( 1612 ) فصل : فعن فإن اجتمع جنائز رجال ونساء ، فيه روايتان : إحداهما ، يسوي بين رءوسهم . وهذا اختيار أحمد ، وقول القاضي وأهل إبراهيم مكة ، ومذهب ; لأنه يروى عن أبي حنيفة ، أنه كان يسوي بين رءوسهم . ابن عمر
وروى سعيد ، بإسناده عن الشعبي ، أن وابنها أم كلثوم بنت علي زيد بن عمر توفيا جميعا ، فأخرجت جنازتاهما ، فصلى عليهما أمير المدينة ، فسوى بين رءوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما
وبإسناده عن ، قال : قدم حبيب بن أبي ثابت على أهل سعيد بن جبير مكة ، وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما ، فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل ، فأبوا عليه .
والرواية الثانية ، أن يصف الرجال صفا والنساء صفا ، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال . وهذا اختيار ; ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة . وقال أبي الخطاب سعيد : حدثني خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي .
قال : حدثني أبي ، قال : رأيت يصلي على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فيصف الرجال صفا ، ثم يصف النساء خلف الرجال ، رأس أول امرأة يضعها عند ركبة آخر الرجال ، ثم يصفهن ، ثم يقوم وسط الرجال ، وإذا كانوا رجالا كلهم صفهم ، ثم قام وسطهم . وهذا يشبه مذهب واثلة بن الأسقع ، وقول مالك . سعيد بن جبير
وما ذكرناه أولى ; لأنه مدلول عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في قول أحد خالف فعله أو قوله ، والله أعلم .