( 1614 ) مسألة : قال : ( وإذا تشاح الورثة في الكفن ، جعل بثلاثين درهما ، فإن كان موسرا فبخمسين ) وجملة ذلك أنه يستحب تحسين كفن الميت ، بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض ، فكفن في كفن غير طائل ، فقال : { مسلم ، } . ويستحب تكفينه في البياض ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كفن أحدكم أخاه ، فليحسن كفنه } . رواه البسوا من ثيابكم البياض ; فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكم . النسائي
وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية إن كان موسرا كان كفنه رفيعا حسنا ، ويجعل على حسب ما كان يلبس في حال الحياة ، وإن كان دون ذلك فعلى حسب حاله . وقول . وإن تشاح الورثة في الكفن ، جعل كفنه بحسب حاله ، : " جعل بثلاثين درهما ، وإن كان موسرا فبخمسين " الخرقي
ليس هو على سبيل التحديد ، إذ لم يرد فيه نص ، ولا فيه إجماع ، والتحديد إنما يكون بأحدهما ، وإنما هو تقريب ، فلعله كان يحصل الجيد والمتوسط في وقته بالقدر الذي ذكره ، وقد روي عن ، أنه أوصى أن يكفن بنحو من ثلاثين درهما . والمستحب أن يكفن في جديد ، إلا أن يوصي الميت بغير ذلك ، فتمتثل وصيته . ابن مسعود
كما روي عن رضي الله عنه أنه قال : كفنوني في ثوبي هذين ، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، وإنما هما للمهنة والتراب . وذهب أبي بكر الصديق إلى أن التكفين في الخليع أولى لهذا الخبر ، والأول أولى لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه عليه . ابن عقيل