( 1664 ) فصل : وإن ، نبش ، وغسل ، ووجه ، إلا أن يخاف عليه أن [ ص: 217 ] يتفسخ ، فيترك . وهذا قول دفن من غير غسل ، أو إلى غير القبلة ، مالك ، والشافعي . وقال وأبي ثور : لا ينبش ; لأن النبش مثلة ، وقد نهي عنها . ولنا ، أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك ، كإخراج ما له قيمة . وقولهم : إن النبش مثلة . قلنا : إنما هو مثلة في حق من يقبر ولا ينبش . أبو حنيفة